الميرزا القمي
601
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )
مثلهم عليهم السّلام كعبارات « نهج البلاغة » و « الصّحيفة السجّادية عليه السّلام » وبعض كلماتهم الأخر من الخطب والأدعية فلا ريب أنّه من المرجّحات ، بل من أقواها ، وإلّا فالّذي يظهر من تتبّع الأخبار سيّما في مسائل الفروع أنّهم عليهم السّلام لم يكونوا معتنين بشأن الفصاحة ولم تتفاوت كلماتهم فضل تفاوت مع الرّعيّة ، بحيث يمكن التّمييز بذلك وحصول الرجحان والظنّ معه . الخامس : أن يكون دلالة أحدهما على المراد محتاجا إلى توسّط واسطة دون الآخر ، فالثّاني مقدّم على الأوّل . وأما التّرجيح بالاعتضادات الخارجة ، فمن وجوه : الأوّل : اعتضاد أحدهما بدليل آخر ، إذ لا ريب في قوّة الظنّ في جانب المعتضد . وكذلك إذا كان أحد المعاضدين أقوى من الآخر إذا اعتضد كلّ منهما بدليل . الثّاني : اعتضاد أحدهما بعمل المشهور ، سيّما المتقدّمين لقرب عهدهم بزمان الأئمة عليهم السّلام ، وتمكّنهم من معرفة حال الأخبار أزيد من المتأخّرين . ويقع الإشكال فيما لو كان أحدهما موافقا للقدماء ، والآخر موافقا للمتأخّرين وتعارض الشّهرتان ، فإنّ تقدّم القدماء وقرب عهدهم وتمكّنهم من القرائن والأمارات يورث الظنّ بإصابتهم ، وكون المتأخّرين أكثر فحصا وأدقّ نظرا مع معرفتهم بسبق القدماء وقرب عهدهم وهجرهم مع ذلك قولهم يورث الظنّ بإصابتهم ، ولكلّ وجه ، وتتفاوت المقامات ، ولا بدّ للمجتهد من التأمّل في كلّ مقام ، فربّما كان اجتماع القدماء على حديث لأجل شدّة التّقيّة الباعثة على اختفاء الحقّ لاقتضاء سالف الزّمان ذلك ، ولمّا ظهر الحال بعده بالتّدريج للمتأخّرين فذهبوا إلى خلافه . وربّما كان اجتماعهم لأجل قرينة خفيّة على المتأخّرين ، فلا بدّ